بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي الخاتم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. انتشرت الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، ولا يكاد يخلو مكان أو دولة لم تعان من آثارها الاقتصادية أو الثقافية أو البشرية والأخيرة هي الأهم وجعلت المشرع الدولي والوطني يتخذ آليات وتدابير فعالة ونافذة لتفادي أشكال الجريمة المنظمة وآثارها على الأفراد وعلى التطور الاقتصادي. وأحد أهم هذه الأشكال التعامل بشكل غير مشروع في الأسلحة، وفي سبيل ذلك أوضحت الدول في إطار منظمة الأمم المتحدة أنها تدرك الحاجة الملحَّة الى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، نظراً إلى ما لتلك الأنشطة من آثار ضارة بأمن كل دولة ومنطقة، بل العالم بأجمعه، مما يعرِّض للخطر رفاة الشعوب وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام، واقتناعاً منها بهذه الخطورة لابد من اتخاذ جميع الدول لكل التدابير المناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التعاون الدولي وغيره من التدابير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبداية هذه التدابير ذات الطابع الدولي قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولمناقشة وضع صكوك دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وهذه التدابير لابد أن تراعي وتحترم مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقرير المصير للشعوب، بصيغتهما المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومع الوضع في الاعتبار أن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي وببروتوكول لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة سيكون مفيداً في منع تلك الجرائم ومكافحتها.