تعد العقود المسماة من أكثر العقود شيوعاً وتداولاً بين الأفراد في تعاملهم. وقد جرى اصطلاح الفقه المدني على إطلاق اسم العقود المسماة على كل عقد خصه المشرع باسم معين، ونظم أحكامه بنصوص خاصة بالذات، كعقد البيع والإيجار والمقاولة والوكالة. ويبرر تدخل المشرع في تنظيم هذه العقود تنظيماً مفصلاً بما لها من أهمية بالغة في مختلف ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي؛ فتنظيم المشرع لهذه العقود يسهل على المتعاقدين إبرامها بتحديد عناصرها الجوهرية والالتزامات المترتبة عليها بقواعد مكملة تنفي عن هذا التدخل الإخلال بمبدأ سلطان الإرادة. وبهذا التنظيم يزيل المشرع الشك حول ما غمض من أحكامها. من جانب آخر، تنظيم المشرع للعقود المسماة يسمح له بالخروج على القواعد العامة في نظرية العقد ليراعي خصوصية هذه العقود، ويسهل على القاضي الوصول إلى القواعد الدقيقة التي تنظم الموضوع المعروض أمامه. أما العقود غير المسماة فيراد بها تلك العقود التي لم يطلق عليها المشرع اسماً خاصاً تعرف به، ولم يتول تنظيمها بأحكام خاصة بها، حتى ولو كان لها اسم دارج بين الناس، كعقد النشر وعقد الإقامة في الفندق وغيرها من العقود، التي يستطيع الطرفان المتعاقدان إبرامها وفق الأحكام العامة لنظرية العقد. ويرى جانب من الفقه أن العقود غير المسماة سميت بذلك لندرة تداولها وقلة شيوعها بين الناس في تعاملهم، غير أن هذا الرأي محل نظر؛ لأنه لا ينسجم مع الواقع العملي لهذه العقود، ذلك أن الكثير منها استقرت أوضاعه وأصبح له أسماء يعرف بها في التداول بين الأفراد في تعاملهم (كعقد النشر وعقود توريد المياه والكهرباء). كما أن المشرع قد يختص بعض العقود بأسماء معينة رغم وجود عقود غير مسماة أخرى قد تكون أكثر شيوعاً في التعامل بين الأفراد من بعض العقود المسماة . ويترتب على ارتباط تحديد العقود المسماة بإرادة المشرع أن تكون هذه العقود واردة على سبيل الحصر، أما العقود غير المسماة فلا تقع تحت حصر، ذلك أن التطورات المتزايدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تفرض على الأفراد (في كثير من الأحيان) أن يبرموا عقوداً غير تلك التي وردت أسماؤها ونظمت في بعض القوانين على سبيل الحصر. إلا أن الصفة الحصرية للعقود المسماة لا تعني أن هذه العقود محددة بعدد معين لا يقبل الزيادة والنقصان؛ بل المقصود أنها محصورة بما نظمه المشرع من العقود تنظيماً خاصاً، وللمشرع أن يزيد على هذه القائمة وفقاً لحاجات المجتمع.