الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد... لما تولينا القضاء في محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين رأينا الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية تصدر دون تسبيب أو تعليل، ولم تكن تتضمن سوى اسم القاضي وفرقاء الدعوى وموضوعها ونوع الحكم الذي صدر فيها، ومتن الحكم يتضمن حكم القاضي للمدعي، أو برد دعواه دون إيراد للأسباب التي دعت القاضي لإصدار هذا الحكم. وإن كانت هناك سوابق قضائية لإيراد وقائع الدعوى والحكم الذي انتهى إليه القاضي، إلا أن هذا لا يرقى لما نصبوا إليه، وما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني والساري المفعول في فلسطين رقم 31 لسنة 1959 فقد جاء في المادة 103 منه: (يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها)، ولما كانت المادة المذكورة أوجبت على القاضي إيراد العلل والأسباب التي من خلالها يخلص إلى حكمه، كان إيراد هذه العلل والأسباب من النظام العام، التي إن فارقت الحكم شابه البطلان. ولما كان العدل هو مسعى القضاء، كان لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما توصل إليه في منطوق حكمه، وهذه الوسيلة تتمثل في تسبيب الأحكام وتعليلها، وهي الوسيلة التي تمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل، أو جهل. لذلك كله فإن الالتزام بالتسبيب يعد ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه. وتسبيب الحكم يدور حول ركيزتين أساسيتين هما: حماية المصلحة العامة المتمثلة في تقوية الحكم وإظهار عدله وتحقيق المراقبة عليه، وحماية المصلحة الخاصة المتمثلة في صيانة المبادئ المقررة لمصلحة الخصوم.